كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٩وولدت له أولاداً وهي عنده ثم إنَّ الجارية توفيت، فهل للمرتهن أن يحبس الأولاد ويكونوا بمنزلة أمِّهم في الرهن أم ليس له ذلك؟
الجواب: إنَّ الأمَّ الميتة تقوم بقيمة ويقوم أولادها بقيمة ثم يقسم الدين على قدر تلك القيمة بالحصص فما أصاب قيمة الأم من الدين ذهب بموت الأم، وما أصاب قيمة الولد من الدين، فالولد رهن فيه حتى يفكَّه المولى.
سؤال06، ص100: وذكرت الضالَّة من الحيوان، هل تُنفق على الفقراء إذا لم تجد صاحبها، وكيف الأمر في ذلك، وهل يجوز لراعيها حلبها أو جزُّها، وهل هي حلال لمن كانت عنده إذا كان فقيراً.
الجواب: إن حكم الضالَّة أن يعرف بها سنة، فإن لم يجد لها صاحبها صدَّقها على المساكين، فإن كان الذي وجدها فقيراً فهو واحد من الفقراء.
وأمَّا ما ذكرت من لبنها ونفقتها، فإنَّ ذلك يرجع إلى السلطان فيأمره في ذلك بما يرى فيه من المصلحة من إجازة وغيرها./169/