كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

الجواب: إنَّ على القاضي في ذلك الاجتهاد على قدر ما يرى في الحكم، وللمسافر أن يستحلف من يقوم مقامه وليس في ذلك شيء موقت غير اجتهاد القاضي.

سؤال10، ص142: وذكرت رجلاً ادَّعى عليه رجل بحق فأدَّاه المدَّعي إلى القاضي فامتنع منه، فإن قلت يستعديه قلت: فإنَّه في موضع لا ينفد منه العدل، فما الذي يصنع به المدَّعي، هل يقاتله إذا امتنع أم لا؟ وما الذي يسع المسلمين فيه؟ هل يجبرونه بالضرب على السير معه، وهل يبرأون منه ومن ولايته إذا امتنع من الارتفاع إلى القاضي أم لا؟ فإن قلت: لا يبرأون منه، قلت: فإنَّه يزعم أنَّه لا يرتفع إلى القاضي إلا أن يأتي بالعذر، فهل يبرأون منه على الوجهين جميعاً أم لا؟

الجواب: إنَّ على المدَّعى عليه والمستدعي عليه الإجابة إلى قاضي المسلمين، وإن بلغ أمر أخذه أو يتخوَّف فيه سفك الدماء أيضاً رفع إلى حاكم المسلمين فيكون الأمر فيه بأمره.

سؤال11، ص63: وذكرت من قدر عليه في دار غيره بريبة صاحب الدَّار، أو وجده داخلاً في بيته؟ /172/

١٧٢ / ١٩٦