كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

الجواب: إنَّ هذا حكم (من) أحكام الأئمة، فما تفسير قولك من الريبة التي وجد عليها؟ والريبة محتملة لوجوه غير واحد.

سؤال12، ص78: وذكرت رجلاً عرض لرجل ليغصب ماله، هل للرجل أن يدفعه عن نفسه أم لا؟ وإن هو دفعه عن نفسه وماله فقتله في ذلك الدفع أو قطع له يداً أو رجلاً أو شأنه ببعض جسده، فهل يجب عليه القود؟ أم لا تجب عليه الديَّة وهو باغ.

الجواب: إن من عرض لرجل ليغصبه ماله فجائز لصاحب المنال أن يدفع عن نفسه، فإن أتى ذلك على نفسه أو قطع يداً أو رجلاً أو شيئًا من الأشياء فذلك كلّه هدر ولا شيء على صاحب المال الدافع عن نفسه، لأنَّ هذا باغ فلا حقَّ عليه، ولا يجعل للدافع عن نفسه سبيلاً عند السلطان بإقرار فيلزمه بذلك عليه البيِّنة.

سؤال13، ص76: وذكرت رجلاً باع حرًّا ثم أتى إلى جماعة المسلمين يسألهم ما يسعه وقد كان وليا لهم قبل ذلك أيبرأ منه وهو ولي؟ وهل للمسلمين أن يقبلوا منه إذا تاب؟

الجواب: إنَّه إذا باعه على تعمُّد بيع الحر، فإنَّه يبرأ منه، فإن/173/

١٧٣ / ١٩٦