كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨١

الجواب: إنَّ كل واحد منهما يؤخذ بما جنى على صاحبه، لأنَّ كل واحد منهما لا يجوز له القتال في هذا.

سؤال26، ص91: وذكرت رجلاً رقد في بيته حتى انتبه من نومه، فإذا بغلام بامرأته فقام عليه فقتله، ثم ودَّى ثمنه إلى مولاه أكان يلزمه فيما بينه وبين الله خالقه، على هذا الحال أم لا؟

الجواب: في ذلك أنَّ عليه أن يعتنق رقبة مؤمنة إن كان عنده ما يعتق، وإن لم يكن عنده فعليه صيام شهرين متتابعين.

سؤال27، ص103: وذكرت امرأة قذفت امرأة أو رجلاً ثم إنَّها احتجبت في منزلها، ولم تخرج، أو لكونها عليها دين(1)، هل للسلطان أن يأمر بإخراجها بوليها أو يأخذ من النِّساء (من يخرجها) إن لم يكن ولي؟

الجواب: إن كانت امرأة وجب عليها حد أو حق من الحقوق كما وصفت فللسلطان أن يخرجها حتى ينفد عليها حكم الله إلا أن يكون لم تصحَّ (التُّهمة) فيكون السُّلطان يأمرها أن تخرج أو/181/

(1) عطف على موجب الاحتجاب أي أن ما عليها من الدية جعلها تحتجب في منزلها لا تخرج منه.

١٨١ / ١٩٦