كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٠سؤال24، ص92: وذكرت امرأة أصيب سنها من طرف رجل ماديتها؟ وقد قال جلَّ ثناؤه ﴿السنُّ بالسِّن﴾ ونحو هذا إن كان يجوز في المرأة أم لا؟
الجواب: في ذلك إن كان الذي قلع سنَّها امرأة مثلها، فإنَّ تلك إلى المقلوعة السّن فإن شاءت قلعت سنَّها للسن، وإن شاءت أخذت ديَّة سنَّها نصف دية سنّ الرجل وذلك بعيران ونصف.
وإن كان الذي قلع سنَّها رجلاً لم يكن لها أن تقلع سنَّه، ولكن يجب لها عليه ديَّة سنّها عيران ونصف.
سؤال25، ص117: وذكرت رجلاً حمل لدابَّته حملاً(1)، ثم إن راعي الغنم رعى فيه غنماً، فأتاه الذي حمل الحمل فساق الغنم وهرب الراعي ظنَّ أنَّه إنَّما أراد ضربه فجرى والد الصبي الهارب وهو صاحب الغنم حتى لحقه وقد جلب الغنم فوقع عليه بالعصى فضربه، ثم إنَّهما ارتفعا إلى حاكم من عمال المسلمين وقد أقرَّ كل واحد منهما بما فعل./180/
(1) يبدو أنَّ العبارة على الحذف أي حمل تبن أو شعير.