كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٣الجواب: اعلم أنَّ القاضي هو الناظر في مثل هذه الأمور على قدر ما يجري من فجور النَّاس وتلددهم.
سؤال31، ص87: وذكرت رجلاً لطم خد آخر إن كان يهلك بذلك أم لا؟
الجواب: اعلم أنَّه إن لطمه ظلماً فما أبعده في الهلاك (في النسخة عن الهلاك) لأنَّ البغي كبيرة وفعله قد ألزمه أسوأ البغي.
سؤال32، ص87: وذكرت ما يلزم القاضي في حقِّه؟
الجواب: اعمل أنَّه قد وجب عليه الأدب في مشورة أهل العلم.
سؤال33، ص109: وذكرت رجلاً أملك جارية ثم إنَّ الجارية أنكرت ذلك، وأنكر الأوليا إملاكها وكلَّفه القاضي البيِّنة، ثم أتى بشاهد واحد بنكاحها ورضاها نكاحه، ثم إنَّه قال للقاضي حوَّل هذه الجارية واجعلها في يد الأمناء، فإن هؤلاء القوم أفسدوها علي، ولولاهم لرضيت بي، فهل تنزع على هذا القول وتجعل في يد الأمناء حتى يأتي شاهد آخر؟ /183/
١٨٣ / ١٩٦