كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٤الجواب: ليس له أن يحوّلها عن وليِّها إلا أن تكون تحت زوج آخر فادَّعاها، فإنَّها تحوَّل وتوضع على يد الأمين ويحال بينها وبين هذا الزوج الذي هي في يده ولا يترك حتى يستقصي دعوة هذا المدَّعى، وأمَّا إن لم يكن لها زوج إنَّما هي في بيتها موضع حرمتها، فلا تخرج موضعها وإنَّما يؤخذ عليها حميل(1) أن يرى في موضع الخصومة، ولا يحول بينها وبين وليها.
سؤال34، ص106: وذكرت رجلاً ملك ابنته بمحضرتك فغاب الزوج ولم يدر أحي أم ميِّت، فهمَّ أبو الجارية فأملكها رجلاً آخر، فشكوا إليك أولياء المملك المسافر عن امرأة أخيهم، فسألت الرجل أن يفرِّق بين الجارية وبين صاحبها فأبى وأصرَّ وسألت كيف الحكم في ذلك؟ وهل لأخ المسافر أن يخاصم عليها وقد سأل رجعها (كذا) إلينا فيما زعمت(2).
الجواب: لا يعد في الخصومة إلا المملك أو وكيله، فإن لم يكن للغائب وكيل لم يكن للسلطان ردَّ حكم ذلك إلي./184/