كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٣إنَّما وجد ما يعيب أو يغضب على العامل فليس له ذلك، وقد لزمته، وتأصله ممَّا عقده الإمام(1) وعليه السمع والطاعة إلا أن يأتي العامل حَدثا واضحا، فيرفع ذلك إلى الإمام.
سؤال48، ص146: وذكرت رجلاً حكم فيما اختلف فيه العلماء، فزعم أنَّه لا يرى الفداء مطلقاً فلا يفرق بينهما، هل هو مصيب بحكم الله أم لا؟ وإن ورث مع الجد فجعله أخا هل يبرأ منه أم لا؟
الجواب: إنَّما الحكم لمن ولي الحكم، فما اعتدل عنده فيما اختلف فيه المسلمون في رأيه فحكم به بعد اجتهاد منه في الرأي فحكمه جائز، وإن كان ممَّن لم يل الحكم فليس له أن يحكم إلا بما حكم به الإمام. انتهى./193/
(1) كذا في النسخ: لعلَّ الصواب وتوليه للزكاة ممَّا عقده عليه الإمام.
١٩٣ / ١٩٦