كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

الإمام ويمنعه من دفعه إليه من المسودة، ولا يصل إليه ما يقدر به، وهل تجوز شهادته أم لا؟

الجواب: إن عليه أن لا يُحكم في زكاته إلا أمر الإمام، لأنَّه عليه أمانة على المسلمين وصارت له يد عليهم لإنفاذ الأحكام التي لا يليها غير الأئمة فمن عرض فيها بغير هذا المعنى فقد دخل في التَّقلب وفيما لم يجعل الأئمة (إليه) سبيلاً. فهو بمنزلة من ألزم نفسه الحكم بين النَّاس من غير أن يوكله الإمام بذلك.

فاتقوا الله واجتهدوا في تأدية الحقوق على ما أمر الله، وسيروا فيها سيرة نبيكم (ص)، وسيرة الإمامين أبي بكر وعمر (ض).

سؤال47، ص102: وذكرت من أعطى صدقته أو عشرة لأحد من عمالنا ثم تحول إلى غيره من عمالنا هل له ذلك أم لا؟

الجواب: إن كان تحوله إنَّما هو تحويل نقلة انتقل بوطنه إلى عامل آخر فجائز، وقد مضى ما كان أدى ويستقبل ما يؤدي لعامل آخر، وإن كان لم يتحول بالنقلة، وإنَّما تحوَّل عن عامله عنه /192/

١٩٢ / ١٩٦