كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٨سؤال04، ص62، وذكرت رجلاً يلعب بالشطرنج والقداح والتداسر ولا يحلف عليها، ولا يقامر هل يصلح له ذلك؟
الجواب: إنَّ ذلك كلَّه لا يصلح للعب وهو مكروه عند العلماء ومنهي عنه.(1) وذكرت الميسر ما هو؟ الميسر: هو القمار.
سؤال05، ص 144: وذكرت رجلاً يلعب بالشطرنج والتيداس والكعاب ما تقول فيه؟ أيبرأ منه أم لا؟ وهل تجوز شهادته؟
الجواب: أنَّه يستتاب من ذلك ويخبر بما فيه من الذنوب، فإن أبى التوبة وأصرَّ برئ منه.
سؤال06، ص 151: وذكرت رجلاً كان عندكم مسلماً فشهد عليه رجلان مسلمان بكبيرة ارتكبها هل يسع الوقوف والكف عن ولايته من غير أن يبرأ منه أم لا يسع إلا البراءة منه؟ /38/
(1) أمَّا إذا كان يقامر لها فهو منهي عنه، نهي تحريم بصريح الآية.
انظر المجموعة الخامسة رقم السؤال27: فيمن ظهر عليها حمل وادَّعت أنها أوتيت من حيث لا تدري وهي من أهل الولاية هل يبرأ منها؟
٣٨ / ١٩٦