كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٩

الجواب: إذا كان الشهود عدولاً وشهوداً بالمعنى الذي هو كُفر(1)، لا يحتمل شبهة، إنَّه يبرأ من الشهود عليه إذا كان حاضراً أو غائباً، وقد قيل: إنَّما يبرأ منه إذا كان حاضراً ليدفع عن نفسه.

سؤال07، ص 151: وذكرت من رأى مسلماً يفعل كبيرة هل يبرأ منه في حال ارتكابه أم ينتظر حتى يتوب (أي عسى أن يتوب)؟

الجواب: إنَّه يبرأ منه في حال ارتكابه المقارفة؛ لأنَّه فعل كبيرة ولا يتولى حتى يتوب.

سؤال08، ص 82: وذكرت هل يؤخذ بإسناد أبي المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز أهم من فقهاء المسلمين أم هم من أهل الخلاف؟ /39/

(1) ننبه إلى أن أئمة الإباضية رحمهم الله يستعملون كلمة الكفر ويعنون به كفر النعمة والعصيان، ولا يعنون بها الشرك، وقد ورد بهذا المعنى في الكتاب والسنة عدة آيات وأحاديث فلا داعي للتأويل والتخريجات.

٣٩ / ١٩٦