كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٥الجواب: إنَّ كل ما يشرب منه ما ذكر لا يتوضأ منه، ولا يشرب منه أيضاً إن كان في موضع قليل فيه الماء(1).
سؤال04، ص184: وذكرت الآنية: الأقداح والقصاع دخلها النبيذ وهو حلو ثم ينزع قبل أن ينشر ولم تغسل الآنية أياماً، إن كان في ذلك ما يفسد الآنية أم لا؟
الجواب: إنَّه إن كان إنَّما جعل فيها تلك الأنبذة فنبذها فيها، فإنَّا نراها حراماً(2) إن كان صبُّها فيها ساعة أو نحو ذلك ثم فرغه فلا أراه محرماً.
وأمَّا الآنية فلا نراها ناجسة ولا بأس بها إلا أن تكون الآنية قد نبذت فيها الأنبذة الحرام فيكون الإناء نجساً حتى يغسل./45/
(1) وإن كان كثيراً فقد قال فيه عليه السلام عندما سئل عن أثر السباع ترى على حافة الغدير: «لها ما ولغت ولكم ما غبر» رواه الربيع.
(2) لعلَّه يعني بقوله حراماً أنَّ تلك الآنية نجسة وهو موضوع السؤال لأنَّها تشربت النبيذ بعد انتشاره إن كانت تلك الآنية ممَّا تتشرب كالقصاع وغيرها مما ذكر.