كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٦

سؤال05، ص147: وذكرت الثوب إذا مسَّه المطر حتى يداخله أو سال منه ولم يحك بيد هل يجزيه ذلك أم لا؟ وإن سكب الماء على رجل جنب ولم يمس بيده على جسده هل يجزيه ذلك أم لا؟ وإن دخل في ماء جار ومشى فيه برجليه ولم يمسها هل يجزيه ذلك أم لا؟

الجواب: إنَّ الثوب إذا سكب عليه الماء وبلغ مبلغاً يطهر بمثله الثوب فهو طاهر، وإن لم يبلغ ذلك المبلغ فأحب إلي فيه الغسل، وأمَّا الجنب الذي سكب عليه الماء فهو طاهر(1).

سؤال06، ص 147: وذكرت رجلاً كذب هل ينتقض وضوءه؟

الجواب: في ذلك أن الذي رأيناه في آثار أصحابنا رحمهم الله إنَّ الكذب الذي هو يحرم فهو ينتقض به الوضوء.

سؤال07، ص147: وذكرت موضعا بال عليه صبي أو دابة فأهرق عليه الماء حتى سال عليه، هل يطهر بذلك أم لا؟ /46/

(1) هذا على قول من لا يوجب إمرار اليد والحك عند إزالة الحدث من الجنابة أو الوضوء.

٤٦ / ١٩٦