كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٧

الجواب: إذا صب عليه من الماء ما يغلب على البول فقد طهر.

سؤال08، ص145: وذكرت رجلاً وطئ على أثر كلب في طين هل ينتقض وضوءه؟

الجواب: إنَّه لا ينقض إلا إن تبيَّن فيه قذر.

سؤال09، ص145: وذكرت رجلاً وطئ نجساً فمضى به في الخصب(1) وهو ندي، ووطئ رجل آخر على إثر رجليه هل ينتقض وضوءه أم لا؟

الجواب: إن علم أنَّه وطئ نجساً فعليه الوضوء.

سؤال10، ص145: وذكرت لحم الذئب والكلب والسبع والثعلب إذا مسَّه الرجل هل ينتقض عليه الوضوء؟

الجواب: إن في ذلك قولين لأصحابنا، قول ابن عباس: ليس على من مسَّ شيئًا من ذلك بأس على معنى الذبح إذا كان ما سميت مذبوحاً، والقول الآخر/47/

(1) الخصب: بفتح فكسر، المكان الذي فيه العشب والكلا.

٤٧ / ١٩٦