كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٠سؤال16، ص147: وذكرت رجلاً استنجى بالماء فسال الماء حتى دخل تحت قدميه قبل أن يستنشق ويتمضمض، (أي قبل أن يشرع في الوضوء) وإن مسَّ ثوبه ذلك الماء السائل هل يغسله أم لا؟ فإن رشَّ قدميه ذلك الماء ماء الاستنجاء هل تنجس أم لا؟
الجواب: إن كل ما مسَّ قدميه من الماء النجس عنده فعليه الوضوء منه والتطهر.
سؤال17، ص143: وذكرت الندى إذا كان كثيراً على الخصب هل يتوضأ منه، وهل يذهب على القوم النجس إذا مسحوه بالخصب حتى لم يبق من النجس شيء أم لا؟
الجواب: إن وجد من النَّدى ما يجري مجرى الماء حتى يبلغ في السيل مجرى الماء ويتناول منه قدر المضمضة والاستنشاق فهو جائز.
سؤال18، ص143: وذكرت رجلاً بصق دماً ولم يزل يبلعه حتى أفناه من فيه هل يجزيه أم لا؟ /50/
٥٠ / ١٩٦