كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥١الجواب: أحب إلي أن يمضمضه بالماء، فإن لم يفعل ونسي ذلك بعدما استقصى الدم حتى يعقب الدم بصاق صحيح لم يخالطه دم أرى ما ينجس إلا بنجس.
سؤال19، ص144: وذكرت الدم إذا كان في الجسد يحكه حتى يذهب من غير غسل، هل يجزيه ذلك، وإن غسله بالبصاق حتى أذهبه وأفقده، هل يجزيه ذلك أم لا؟
الجواب: ما أرى الصلاة له حتى يغسله بالماء(1)
سؤال20، ص72: وذكرت امرأة توفيت بين رجال وليس معهم امرأة فما يسعهم، أو رجلاً هلك بين النِّساء فما يسعهنَّ؟
الجواب: في هذا وجهان أحدهما أنَّ المرأة يغسلها الرجال من وراء الثياب والرجل تغسله النساء كذلك. وقال آخرون: بل يتيمم لهما جميعاً بالصعيد، وكل قد قيل به وعمل به./51/
(1) هذا منه رحمه الله حمل على الأحوط، وإلا فإنَّ عين النجس قد فنى وامحى. تأمل.
٥١ / ١٩٦