كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٢

سؤال21، ص107: وذكرت رجلاً حضرته الصلاة وهو في فلاة من الأرض وعليه خف ضيق وليس معه من يخلعه له، ولم يقدر على خلعه فهل يقطعه بالسكين إن قدر عليه أو يقدر على السكين ما الذي يسعه أيتوضأ وضوء الصلاة أو يتيمم بعده أو ما يسعه؟

الجواب: إنَّ عليه نزع خفيه أو يقطعه، ولا يجوز أن يدعه على رجليه لأنَّ ذلك نقصان للوضوء وليس في كون الخف على رجليه ما يجعل له عذراً في نقصان الوضوء، إلا أن يكون كما زعمت ليس عنده ما يقطعه به ولا يقدر على نزعه فإذا وقف هذا الموقف كان العذر قائماً وكان عليه أن يتوضأ الوضوء للظاهر كلِّه إلا الرجلين فإنَّه ممنوع عنهما (يعني يسقط فرض غسلهما) وإن تيمم بعد الوضوء كان حسناً ولا أراه واجباً(1).

سؤال22، ص96: وذكرت رجلاً ذبح ثوراً وشد وثاقه حتى مات وحل الوثاق عليه إن كان يوكل أم لا؟ /52/

(1) لعلَّ المراد بقطعه قطع السير الذي يربطه بالرجل لا قطع الخف وإفساده وهو في حاجة إليه وفي سفر وقد نهينا عن إفساد المال

٥٢ / ١٩٦