كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٤

الجواب: إنَّها تنتهي إلى أرفع وقت نسائها.

سؤال25، ص46: وذكرت من أحرق لحم الخنزير ثم سحقه فشربه هل يهلك أم لا؟

الجواب: إنَّ الله حرم لحم الخنزير وإنَّ اللحم إذا احترق صار رماداً ونسب إلى غير اللحم، فشربه مكروه، وإن شربه شارب لم يهلك، ولم يبرأ منه، لأنَّه لم يشرب الحرام المنصوص بعينه، وقد فعل ما لا يحلُّ له.

سؤال26، ص46: وذكرت من يعالج بخمر أو بلحم خنزير هل يهلك بذلك أم لا؟

الجواب: إنَّه لا يجوز لأحد أن يتعالج بخمر ولا شحم خنزير لأنَّ الله حرَّم اللحم، والشحم كاللحم ومنزلة من فعل هذا إن كان جاهلاً أن يعلَّم، ويخبر بما جهل من هذا ثم لا يعود إليه، ولم يجعل الله تعالى في شحم ما حرَّم شفاء.

سؤال27، ص41: وأمَّا ما ذكرت من جلود الميتة وشحومها وما حكمه؟ /54/

٥٤ / ١٩٦