كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٥

الجواب: قد جاء أنَّ دباغها طهورها، والشحم لا خير فيه.

سؤال28، ص41: وذكرت أن أبين لك ما يحل أكله من الطير والسبع وما ذكرت عن الشيخ(1) إنَّهم رووا عنه أنَّه أمر بأكله قلت فهل كما قالوا؟

الجواب: في المسألة قد روي بعضهم عن أكل ذي مخلب من الطير وأكل ذي ناب من السباع ورفعوا ذلك إلى النبي (ص) وروى بعضهم عن ابن عباس أنَّه لم ير بأكل ما ذكرت بأساً وتلا قول الله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنَّه رجس أو فسقاً أهلَّ لغير الله به﴾(2).

غير أنَّي أكره أكل ما ذكرت من ذلك ولا أحرمه، والله أعلم بما روى النَّاس عن النبي (ص) إن كان كما رووا، وأمَّا ما ذكره ابن عباس فمعروف من كتاب الله(3). /55/

(1) يعني بالشيخ أبا عبيدة مسلم رحمه الله

(2) سورة الأنعام، آية 145

(3) راجع السؤال رقم 10 في المجموعة.

٥٥ / ١٩٦