كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٣سؤال11، ص62: وذكرت رجلاً يصلي الوتر بعد العتمة ركعة أيجزيه ذلك أم لا؟
الجواب: إنَّ ذلك يجزي له، ومن تطوع خيراً فهو خير له.
سؤال12، ص78: وذكرت هل للمسلم أن يصلي _الجمعة_ ركعتين مع حكام قومنا إذا هم الغالبون أم لا يسعه ذلك؟
الجواب: إنَّ الصلاة وراءهم جائزة إذا قاموا بخطبة وصلوها لوقتها، على هذا مضى فقهاء المسلمين ابن عباس وجابر بن زيد من فقهائنا رحمهم الله إذا كان الذي صلى الصلاة من الأئمة الذين يقيمون الصلاة أهل الأمصار والمدائن.
سؤال13، ص79: وذكرت رجلاً خرج من بيته يريد موضعاً أكثر من فرسخين فحضرته الصلاة فهل له أن يقصر قبل أن يبلغ الموضع؟ أم يتمُّ صلاته؟ ومبلغ السفر النائي على كم يكون؟ وهل يقصر حين يخرج من بيته أم لا؟ /63/
٦٣ / ١٩٦