كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٢الجواب: إنَّ هذا المغمى عليه إذا لم يبق من غروب الشمس إلا قدر ركعة واحدة فإنَّه يؤخرها حتى تغرب الشمس فيصليها.
سؤال09، ص 118 ش ص: وذكرت الصلاة مع قومنا في رمضان، وهم يوترون بالسورة التي لا يوتر بها أهل المذهب؟
الجواب: إنَّه لا بأس بالصلاة معهم وإن أوتروا بالسورة التي لا نوتر بها لأنَّها قرآن وجائز أن يوتر بكل سورة.
سؤال10، ص62: وذكرت رجلاً قدمه قومه وهم ينكرون قوله: ﴿قل هو الله أحد﴾(1)، فهل يصحُّ له أن يتركها وهو خائف أو غير خائف؟
الجواب: لا بأس بتركها وليس قراءتها حتماً واجباً وإنَّما استحبَّها المسلمون لصلاة الصبح لقطع القنوت، وأحب إلينا أن لا يتركها تارك إلا (إذا خاف) على نفسه عقوبة./62/
(1) يعني ينكرون قراءة سورة الإخلاص بعد الفراغ من قراءة السورة في الركعة الثانية من الصبح كما هو معمول به عندنا.
٦٢ / ١٩٦