كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٥الجواب: في ذلك أن يقصر في موضع غنمه لأنَّه إنَّما قصده اللبن(1) وليس بوطن له.
السؤال16، ص61: وذكرت من حضر مع قومنا الصلاة على جنائزهم وهم لا يقرأون ولا يدعون، وإنَّما يكبِّرون، وكيف يصنع معهم بالصَّلاة؟
الجواب: إنَّ الصَّلاة على جنائزهم لا يضيق _ فيها_ على أحد إلا أنَّه يكبر معهم كما يكبرون ولا يستغفر لموتاهم ولا يترحَّم عليهم(2).
سؤال17، ص61: وذكرت من يصلي على رجل وهو لا يعرف الصلاة، ولم يستخلفوه، والرجل المتوفي من أهل الولاية فكبَّر أربع تكبيرات فهل يجزي ذلك أم لا؟ /65/
(1) في النسخة لأنَّه ميَّز اللبن.
(2) ذلك لأنَّهم ليسوا في ولايته ومن ليس في ولايتك من قومنا أو من أهل مذهبك لا تترحم عليهم ولا تستغفر لموتاهم وذلك لكون الإباضية يوجبون ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص علاوة على ولاية الجملة وبراءة الجملة والإشكال في قوله (لا يقرأون ولا يستغفرون) وربَّما كان ذلك توهُّماً من السَّائل، والذي اتَّفق عليه جمهور الأمة قراءة الفاتحة بعد التَّكبيرة الأولى والدعاء قبل التَّكبيرة الأخيرة. تأمل.