كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٦الجواب: لا يجوز لأحد أن يصلي على ميِّت قوم إلا أن يستخلفوه على الصَّلاة عليه، وأهله أحقُّ بالصلاة عليه إن كانوا يحسنونها فإن لم يحسنوا فليستخلفوا من يحسن فليصلوا عليه.
سؤال18، ص61: وذكرت من يصلي بالتيمُّم هل يصلي على الميِّت إذا لم يجد الماء؟
الجواب: إنَّه لا بأس إذا خافوا الفوات عليها، وأمَّا الفريضة فلا يجزيهم في الحضر، فإنَّ الحضر لا يخلو من الماء ولا ينفد من جماعتهم، فإن لم يجد كما ذكرت وخاف فوات الصلاة فليتيمَّم ولا أحب ذلك لمن يتقي الله.
سؤال19، ص83: وذكرت رجلاً حضر للإمام يوم العيد فصلى ركعة فدخل معه في الأخرى ولا يدري على أي وجه صلاَّها؟
الجواب: يقضي ما فاته ويصلي هو على نيَّة سبع تكبيرات.
سؤال20، ص84: وذكرت رجلاً صلى العصر ثم ذكر حين فرغ أنَّه صلَّى الأولى على غير وضوء؟ /66/
٦٦ / ١٩٦