كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٥الجواب: إنَّ رمضان لا يقطع صومه عليه فليصم شوالاً بعد فطوره يوم الفطر، وقول آخر: إنَّه لا يجزي عنه (أي صوم شعبان) لأنَّه قطعه رمضان.
سؤال55، ص: وذكرت ما يجب به الحج على الرجل من المال؟
الجواب: إنَّ القدر فيما يجب به الحج ليس هو معيناً(1) يحد عمى* ذلك، إنَّما هو على قدر الطاَّقة وبعد الطريق، إنَّما هو اجتهاد الرأي وحسن النظر وليس لذلك حد.
سؤال56، ص111: وذكرت رجلاً كان له طفل وقد ورث من أمه مالاً أكان يجب الحج على أبيه بمال ولده أم لا؟
الجواب: في ذلك أنَّ المال هو للولد وليس للأب من ذلك إلا الأخذ على قدر حاجته، وأمَّا الحج فليس يجب على الأب من ذلك المال، لأنَّ المال إنَّما هو للولد وليس للأب./85/
(1) في النسخة موقتاً.
٨٥ / ١٩٦