كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٤الجواب: الجواب فيها كالجواب في الأولى التي قبلها، لا يجوز له أن يعطي الصدقة إلا لمن يرتضيه في دينه ومواقفه(1)، وإن كانوا أقاربه فليعط لهم من ماله من غيز الزكاة فإنَّ الله قد حضَّ عباده على صلة الرحم، وأمرهم بها في غير موضع من كتابه.
سؤال53، ص141: وذكرت رجلاً صام رمضان فرقد ذات يوم فلم يستقيظ من نومه ثلاثة أيام أو أكثر هل يبطل الصلاة والصوم؟(2)
الجواب: أمَّا صومه لا أراده إلا تاماً غير منتقض، وأمَّا الصلاة فأرى عليه إعادتها إذا استيقظ من نومه.
سؤال54، ص 66: وذكرت رجلاً ظاهر من امرأته فصام شعبان فدخل رمضان فهل يجزي عنه دخول رمضان أن يصوم شوالاً؟ /84/
٨٤ / ١٩٦