كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٨لأنَّهم لا يرون الحج إلى مكَّة واجباً، وكان غيره يقول: إذا ترك الحج وهو مستطيع لسبيله وقد اجتمعت له هذه الخصال التي ذكرت لك ولم يحجَّ ولم يوص بالحج فمنزلته منزلة سوء.
وأمَّا ما سألت عنه من غاية المال ومنتهاه للحج فلم يوقنوا في ذلك وقتاً ينتهي إليه، رجل يكفيه قليل من المال والآخر لا يكفيه إلا الكثير، وليس عندهم في ذلك وقت، ومن استطاع الحج فليحج.
وأنا أكره أن يعجِّلوا على أحد من أهل الولاية بالبراءة حتى يتبيَّن أمره، ولا تعجلوا على من كان له عذر في مثل هذا حتى يتبيَّن أمره.
سؤال60، ص46: وذكرت رجلاً أتى امرأته محرمين هل يهلكان بذلك؟
الجواب: إن الوطأ من المحرم لامرأته لا يُحرم عليه امرأته وإن الوطأ منه لها إفساد لحجِّه وعليه الكفارة، هدي بدنة وعليها مثل ذلك إن طاوعته، وأمَّا قولك هل تهلك المرأة إن كانت غلبت على نفسها فاشتهت أم هي في سعة من أمرها؟ /88/