كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٠

المجموعة الرابعة في الأيمان والنذور

سؤال01، ص70: وذكرت رجلاً يحلف بالله أيماناً كثيرة أيجزيه أن يكفر كفارة واحدة؟

الجواب: إن حلف بهذه الأيمان بالله أو بالظهار في مقعد واحد فعليه كفارة واحدة، وإن كان في مقاعد شتى أو أيمان مختلفة فعليه لكل يمين كفارة.

سؤال02، ص71: وذكرت رجلاً يحلف بالله ثم لا يكفِّر عن يمينه أفيعطيه المسلمون من زكاة أموالهم؟

الجواب: إن لم يكن عنده ما يكفِّر عن يمينه فليس عليه العتق ولا من الكسوة شيء إنَّما عليه الصيام إذا لم يجد شيئًا.

سؤال03، ص97: وذكرت رجلاً قال له صاحبه: الله علي لتأكل، أو قال له: الله عليك لتشربنَّ، ولم يشرب ولم يأكل أكان يجب عليه اليمين أم لا؟

الجواب: إنَّه ليس فيه كفارة. /90/

٩٠ / ١٩٦