كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩١سؤال04، ص104: وذكرت من حلف وقال كل شيء له من ماله صدقة لوجه الله ثم حنث؟
الجواب: إنَّ عليه أن يتصدَّق بعشر ماله.(1)
سؤال05، ص 104: وذكرت رجلاً قال لآخر حملتك إلى بيت الله الحرام إن لم أفعل كذا وكذا وحنث؟
الجواب: إنَّ عليه أن يحجَّ به إن هو طاوعه ووجد إلى ذلك سبيلاً، وإن لم يقدر على ذلك فخاف الفوات فعليه بدنة يهديها.
سؤال06، ص104: وذكرت من قال الحلال علي حرام؟
الجواب: إن كان نوى امرأته فعليه كفارة يمين وليس له أن يحرم ما أحلَّ الله له. /91/
(1) المسألة فيها خلاف بين الأئمة ذلك، من الفقهاء من يرى أن مثل هذا اليمين الواقعة موقع الشرط هل تعتبر يميناً أو نذراً فعلى أنَّها يمين إن حنث تلزمه كفارة يمين لا غير، وعلى من يرى أنَّها نذر عليه ما نذر به عملاً بالقاعدة (من ألزم لنفسه شيئًا لزمه) واختلفوا كذلك في مقدار ما يلزمه ورأي جابر رضي الله عنه أنَّه يلزمه العشر وهو معتمد فتوى الإمام عبد الوهاب وقد قال عُمر لابنه رضي الله عنهما: لا تخرج من مالك كلّه تصدَّق وامسك.