حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية خالد بن عيسى أولاد ثاني

حياة النبي ص الزوجية خالد أولاد الثاني - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٣

3- التوارث: فبمجرد تمام العقد صحيحا يجب التوارث بين الزوجين؛ فإن مات ورثته، وإن ماتت ورثها الزوج.

4- المعاشرة بالمعروف: فيجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف(1) .

ب: حقوق الزوجة:

1- المهر: هو حق خالص للمرأة تطييبا لخاطرها، وتأليفا لقلبها(2) ، قال تعالى: ﴿وَءَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾(3) ، وليس لأحد أن يأخذ من المهر شيئا إلا برضا المرأة.

والمهر ليس هو مقابل التمتع بالمرأة، وإنما هو تعبيرا من الرجل عن رغبته في الاقتران بالمرأة، وهو كذلك تكريما للمرأة، وتقديرا لها وتوثيقا للزواج بها وتمكينه(4) .

2- صيانتها: يجب على الزوج أن يصون زوجته من كل ما يقدح فيها، أو يمس شرفها وعرضها؛ فعليه أن يبطل كل ذلك، ويجنب زوجته خدش عرضها، وما روي في ذلك أن سعد بن عبادة قال: "لو وجدت مع زوجتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح"؛ فقال - صلى الله عليه وسلم - : «أتعجبون من غيرة سعد؛ لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرمت الفواحش ما ظهر منها وما بطن»(5) .

3- المسكن الشرعي: ويكون ذلك بحسب يسر الزوج وحالته المادية، من دون تكلف ولا تبذير(6) .

4- النفقة: بمجرد تمام العقد وحصول الخلوة الشرعية، وتمكين الزوج منها تجب النفقة(7) .

(1) د/ محمد عبد السلام أبو النيل: العلاقات الأسرية في الإسلام، ط2، 1407هـ/ 1987م، دار الفكر الإسلامي الحديثة، ص141-151.

(2) أبو النيل: العلاقات الأسرية في الإسلام، ص162.

(3) سورة النساء: الآية 4.

(4) د/ يوسف الكتاني: المرأة بين دينها وواقعها، مارس 2000م، مطابع منشورات عكاظ، الرباط، ص42.

(5) رواه البخاري في كتاب النكاح والحدود والتوحيد. ورواه مسلم في باب اللعان. والإمام أحمد في مسنده، 4/ 248.

(6) الكتاني: المرأة بين دينها وواقعها، ص43.

(7) أبو النيل: العلاقات الأسرية، ص166.

١٣ / ٦٢