حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية خالد بن عيسى أولاد ثاني

حياة النبي ص الزوجية خالد أولاد الثاني - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦

فإذا اعتاد المجتمع أن تنكح المرأة أكثر من واحدة ذهبت الغيرة، وضاع النسل، واندرست النخوة ومحقت الرجولة، وذهبت الفحولة، وكل ذلك داخل في علة منع الشرع المرأة من ان تنكح أكثر من رجل(1) .

6- أن المقصد الأسنى للنكاح هو التناسل تحت نظر الشرع.

7- أن يكون عقد الزواج غير مؤقت بوقت معين ينتهي إليه، بل انتهاؤه إلى أن الأجلين المعلومين شرعا، وهما الموت أو الطلاق.

8- أن يكون يقصد دوام العشرة، والقصد عمل قلبي يحاسب عليه الله تعالى، وهو داخل في دائرة النيات، وفي الحديث: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى»"(2) .

المبحث الثاني:

أركان الزواج وشروطه

أولا: أركان الزواج

اختلف العلماء في أركان الزواج؛ فمنهم من اعتبرها ثلاثة أركان، وهي:

1- الزوجان الخاليان من الموانع.

2- الإيجاب.

3- القبول(3) .

ومنهم من اعتبر أركان الزواج خمسة أركان، وهي:

1- زوجان (الزوجة ركنا، والزوج ركن)

2- وولي.

3- شاهدان.

4- صيغة(4) .

وإذا رجعنا إلى تعريف الركن في الاصطلاح نجد أن الركن هو الشيء القائم بالذات لا ينفك عنها(5) .

إذا فالقول بأن أركان الزواج هي: الزوجان، والولي، والشاهدان، والصيغة، هو القول الأشمل؛ لأن القول الأول لم يدخل الشاهدان والولي، واللذان من دونهما لا يقع الزواج، ولا يصح العقد.

الركنان الأول والثاني: الزوج والزوجة

شروط العاقدين:

(1) من تعليقات المشرف على البحث الأستاذ: لؤي الشريف، المدرس بمعهد العلوم الشرعية.

(2) أخرجه الإمام الربيع في مسنده حديث رقم (1)

(3) منصور بن يوسف البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع، 5/ 37، دار الفكر، 1402هـ، 1982م.

(4) محمد بن أبي العباس: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، 1404هـ/ 1984م، 6/ 209-210.

(5) مصطفى بن حمو أرشوم: النكاح صحة وفسادا في المذهب الإباضي، ط1، 1422هـ/ 2002م، ص43.

٦ / ٦٢