حياة النبي ص الزوجية خالد أولاد الثاني - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧1- أهلية التصرف: بأن يكون العاقد أهلا لمباشرة العقد بالتمييز والعقل والرشد والولاية؛ فلا ينعقد زواج المجنون والصبي غير المميز، ويكون باطلا لعدم توافر الإرادة والقصد الصحيح المعتبر شرعا.
2- تحقق الذكورة والأنوثة: فلا يصح الزواج إلا بين ذكر وأنثى، ولا ينعقد زواج الخنثى المشكل، ويكون الزواج على الخنثى باطلا لأنه لا ينكح ولا يُنكح.
3- ألا تكون المرأة محرمة على الرجل: فلا ينعقد الزواج بالمحرمة كالبنت والأخت والخالة والعمة… إلخ، ولا يصح الزواج بالمتزوجة بزوج آخر، كالمعتدة، وكذا المرأة المسلمة بغير المسلم، وفي كل هذه الحالات يكون الزواج باطلا.
4- الحرية: يجوز زواج الحر بالحرة، والعبد بالأمة، ويباح نكاح عبد بحرة برضاها؛ فإن غرها من نفسه ولم يبين لها أنه عبد؛ فلها الخيار، ويجوز للحر الزواج بالأمة بثلاثة شروط:
- أن تكون مسلمة.
- ألا يجد صداق الحرة لديه، ويعدل عن الحرة إلى الأمة، وهو المسمى بالطول.
- أن يخاف العنت، وهو الوقوع في الزنا.
5- الكفاءة بين الزوجين: وهي معتبرة عند بعض العلماء بخمسة أوصاف: الإسلام، والحرية، والصلاح، والتدين، والمال الذي يقدر به على المهر والنفقة، وسلامة الخلق من العيوب الموجبة للخيار، كالجنون والجذام والبرص.
6- الصحة: فلا ينفذ نكاح المريض والمريضة مرض الموت، أو المرض المخوف عليهما.
7- عدم الإحرام بحج أو عمرة(1) .
الركن الثالث: الولي
الولي: ركن من أركان الزواج لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»"(2) ، ولذلك اعتبر الفقهاء الولي ركن من أركان الزواج.
قال صاحب الضياء: "وقيل: لا بد في النكاح من أربعة الزوج والمزوج والشاهدين"(3) .
(1) د/ محمد عبد السلام أبو النيل ، العلاقات الأسرية في الإسلام ص92 – 100
(2) رواه البخاري في باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم 5127 .
(3) سلمة بن مسلم العوتبي: الضياء، وزارة التراث القومي، 1411هـ/ 1991م، 345.