حياة النبي ص الزوجية خالد أولاد الثاني - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩1- الإسلام: فلا تصح شهادة غير المسلم سواء الكفار أو أهل الكتاب؛ فلا تصح من اليهودي، ويعد النكاح باطلا في حالة شهادة اليهودي(1) ، وقيل بجواز ذلك(2) .
2- الحرية: فلا تصح شهادة العبد على عقد النكاح، وكذلك يعد عقد النكاح إذا شهد عليه عبد باطل كبطلان العقد الذي شهد عليه اليهودي(3) .
3- البلوغ: فلا بد للشاهد أن يكون بالغا؛ فلو شهد صبي على عقد النكاح؛ فالعقد باطل(4) .
4- العقل: لا بد للشاهد أن يكون عاقلا حتى تصح شهادته؛ فلا تصح شهادة مجنون على عقد نكاح(5) .
وكذلك يشترط في الشهود أن يكونا رجلين، أو رجل وامرأتان؛ ولا تصح شهادة النساء وحدهن على عقد النكاح(6) .
الركن الخامس: الصيغة
يشترط في صيغة عقد الزواج أن تكون بلفظين: أحدهما للماضي، والآخر للمستقبل، وأن تكون الصيغة منجزة غير معلقة، ولا مضافة إلى المستقبل.
1- الشرط الأول: وهو كون العقد بلفظ الماضي؛ لأن ألفاظ الماضي تدل على التنجيز، وإنشاء العقود، ولا تقبل المساومة مثل الألفاظ الأخرى.
وهذا الشرط في سائر العقود إلا أن عقد الزواج استثني من ذلك، وجعل أو أجيز بلفظ المستقبل؛ لأن عقد الزواج تسبقه مقدمات تمنع المساومة على الزواج، فتسبق العقد خطبة ومهر وأخذ رأي المرأة، وغير ذلك من الأمور التي تمنع المساومة ورد العقد(7) .
(1) محمد بن إبراهيم الكندي: بيان الشرع، 1414هـ/ 1993م، وزارة التراث القومي، 47/ 58. والجناوني: كتاب النكاح، ص60.
(2) خميس بن سعيد الشقصي: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، 1404هـ/ 1984م، وزارة التراث القومي والثقافة، 15/ 88.
(3) الشقصي: نفس المرجع والصفحة.
(4) الكندي: نفس المرجع والصفحة. والجناوني: المرجع السابق، ص59.
(5) الشقصي: منهج الطالبين، 15/ 89.
(6) الجناوني: كتاب النكاح، ص57.
(7) أبو زهرة: الأحوال الشخصية، دار الفكر، ط3، 1368هـ/ 1948م، ص45، 46.