أشراط الساعة: النص والتاريخ خالد بن مبارك الوهيبي

أشراط الساعة.... النص والتاريخ لخالد الوهيبي

الجزء ١ · صفحة ١١٤

- وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي، فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد فإنها بيان للكتاب لقوله تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) ومثل ذلك ما جاء فى الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصلاة والحج وغير ذلك مما هو بيان لنص الكتاب وكذلك ما جاء من الأحاديث فى النهي عن جملة من البيوع والربا وغيره من حيث هي راجعة إلى قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) إلى سائر أنواع البيانات المنقولة بالآحاد أو التواتر، إلا أن دلالتها ظنية، ومنه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام "لا ضرر ولا ضرار" فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه فى الشريعة كلها فى وقائع جزئيات وقواعد كليات كقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) (ولا تضاروهن).....

- وأما الثالث وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي فمردود بلا إشكال.

- وأما الرابع وهو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلاً قطعياً فهو في محل النظر).

(258)كتاب الجامع ج1 ص 547، عبدالله بن محمد بن بركة

(259)المرجع السابق ج1 ص 280.

(260)نقل ابن حجر العسقلاني في فتح البارئ ج10 ص 83 عن القاضي عياض قوله: (لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائماً ليس عليه أن يتقيأ).

(261)فتح البارئ ج10 ص84، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.

(262)مصادر علم الأصول العمانية ص9، مصطفى باجو (مخطوط).

(263)المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية ص 258، عداب محمود الحمش.

(264)المرجع السابق ص 254.

(265)قاموس الشريعة ج6 ص 129، جميل بن خميس السعدي.

///

قراءة في أشراط الساعة

١١٤ / ٣١٩