أشراط الساعة.... النص والتاريخ لخالد الوهيبي
الجزء ١ · صفحة ٢١7. قال أبو غانم في المدونة: (أليس قد روى الناس عن النبي عليه السلام أنه يتوضأ بنبيذ التمر إذا لم يجد الماء حين وفد الجن. قال أبو المؤرج: قال الله أعلم بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو نعلم أن النبي عليه السلام فعل ذلك لأخذنا به) (63).
8. قال أبو غانم في المدونة: (سألت ابن عبدالعزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عما روى الناس ورفعوه إلى النبي عليه السلام أنه قال: البايعان بالخيار ما لم يفترقا. قالوا جميعاً: بلغنا ذلك عن النبي عليه السلام، والأمر عندنا كذلك، قال ابن عبدالعزيز: البيع جايز ماض وإن لم يفترقا والله أعلم بحديث النبي عليه السلام ما معناه، والافتراق عندنا افتراق صفقة البيع)(64).
(57)كتاب الترتيب، مسند الربيع (125).
(58)كتاب الترتيب، مسند الربيع (168).
(59)المدونة الصغرى ج1 ص 135، بشر بن غانم الخراساني.
(60)المرجع السابق ج1 ص 25.
(61)المرجع السابق ج1 ص 129.
(62)المرجع السابق ج1 ص 70.
(63)المرجع السابق ج2 ص 53.
(64)المرجع السابق ج2 ص 129.
9. قال أبو غانم في المدونة: (قلت: أخبرني عن قول هؤلاء فيما رووه ورفعوه إلى أبي سعيد الخدري أنه قال: ليس فيما دون المائتين من الوَرِق شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب شئ، ولا فيما دون الأربعين من الشياه شيء، ولا فيما دون الثلاثين من البقر شيء، ولا فيما دون خمسة من الإبل شيء، ولا فيما دون خمسة أوساق من الحنطة والشعير والزبيب والتمر شيء. والوسق ستون صاعاً.
قال: كل حديثهم الذي ذكرت مستقيم، غير قولهم: "ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء"، وزكاة البقر عندنا كزكاة الإبل يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل، ويعمل فيها ما يعمل في الإبل، وسائر ما ذكرت من السنة في الذهب والوَرِق والغنم والحنطة والإبل والشعير والزبيب والتمر كما ذكرت)(65).