أشراط الساعة: النص والتاريخ خالد بن مبارك الوهيبي

أشراط الساعة.... النص والتاريخ لخالد الوهيبي

الجزء ١ · صفحة ٥٤

132)الديوان المعروض، كتاب الصيام ص 40. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم (1154)، الترمذي (733)، أبو داود (2455) وغيرهم.

(133)المرجع السابق ص 46. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان (3532)، الترمذي (774)، أبو داود (2366) وغيرهم.

(134)المدونة الصغرى ج1 ص 168، بشر بن غانم الخراساني. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم (1144) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)، وروى البخاري (1884) ومسلم (1144) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده).

(135)المرجع السابق ج1 ص 167. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم (1154) من طريق أم المؤمنين عائشة قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، قال: "فإني إذن صائم".

(136)المرجع السابق ج2 ص 143. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم (971) من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر).

(137)المرجع السابق ج1 ص 143. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري (2121) ومسلم (1581) من طريق جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه).

(

٥٤ / ٣١٩