أشراط الساعة: النص والتاريخ خالد بن مبارك الوهيبي

أشراط الساعة.... النص والتاريخ لخالد الوهيبي

الجزء ١ · صفحة ٩٦

وتشريعات الإسلام الثابتة المستقرة من الأمر بالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والوضوء للصلاة وغسل النجاسات من البدن والثياب والمرافق المختلفة والاستنجاء بالماء والمنظفات؛ كلها تعطينا دلالة قطعية في أن إزالة النجاسة والتطهر منها أمر لا بد منه بأي من الوسائل المعتبرة المؤدية للغرض، وهذا يعني أن الوسائل والطرائق مقصودة لأجل تحقيق هذه الغاية؛ لا أنها مقصودة لذاتها، لذا رأى هؤلاء النفر من العلماء أنه (ليس من شرط غسل النجاسة العدد)(237).

ج ـ روى الربيع (721): أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اقتنى كلباً لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط)، وفي رواية قيراطان، والقيراط في المثل مثل جبل أحد.

وقد روى (أبو عبيدة عن جابر عن الحسن البصري قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب لأنه يروع المسلمين، ولذلك قال بنقص القيراطين من الأجر).

٩٦ / ٣١٩