أصول الدينونة الصافية
الجزء ١ · صفحة ١٢٢إلاَّ في اليوم الثالث بعد ما يرمي الجمار الثلاثة بعد زوال الشمس، فإن لم يفعل فعليه لكلِّ جمرة شاة. ولا يَرمِي (1) الجمار ليلاً إلاَّ أن يكون خائفًا على نفسه.
ولا يرمي قبل زوال الشمس في أوَّل النهار إلاَّ من فاته أمس قضاه أوَّل النهار إن شاء، [25] وإن شاء أخَّره إلى زوال الشمس.
ومن نقص من سبعة من الحصى أعاد تلك الواحدة؛ وإن فاتته الإعادة فدم. ومن رمى حصاتين (2) معًا فهي رمية يعدُّها حصاةً واحدة، ويرم (3) بعدها ستَّة؛ وإن فاته أهرق دمًا. ومن زاد في الرمي فلا يضرُّه ولا يفسد عليه.
ومن رجع إلى بلده ولم يطف طواف الزيارة أبطل؛ وعليه الطواف، يعود من بلده فيقضيه ويكفِّر.
ومن رجع إلى بلده لم يطف طواف الوداع فعليه دم. (4)
ومن ترك ركعتي الطواف حتَّى يخرج من المسجد فليركعهما (5) ما دام في الحرم؛ فإن خرج من الحرم فليركعهما (233 مكرَّر) حيث كان.
وإن أتى منزله فليهد شاة، لتأخيره ركعتي الطواف.
(1) - في (د) و (هـ): «ترمي». وهو خطأ، والصواب ما أثبت.
(2) - في جميع النسخ: «حصاة»، وفي (هـ): «خطاه»، وهو تصحيف، والأنسب ما أثبت.
(3) - في (هـ): «ويرمي».
(4) - في (هـ): سقط: «دمٌ».
(5) - 233 مكرَّر - في (هـ): «فليركعها».