أصول الدينونة الصافية عمروس بن فتح المساكني أبو حفص

أصول الدينونة الصافية

الجزء ١ · صفحة ١٢١

[مبطلات الحجِّ]

ومن لم يلبِّ فلا حجَّ له ولا عمرة، ومن لم يقف بعرفات فلا حجَّ له، (1) ومن لم يطف بالبيت فلا حجَّ له ولا عمرة.

[مخالفات الحاجِّ و كفَّاراتها]

ومن ترك من المشاهد سوى ما ذكرنا يكفِّر له، وذلك من لم يقف بالمزدلفة يهرق دمًا.

ومن لم يرم الجمار يكفِّر ــ إن فاته رمي يوم النحر، الجمرةَ الكبرى ــ بشاة يهرق دمها ويتصدَّق.

ومن فاته الرمي في اليومين الأوسطين فليتصدَّق، وليبدل الرمي في اليوم الثالث.

ومن فاته آخر الرمي فشاة لكلِّ جمرة. أعظم الرمي أوَّله وآخره.

ومن فاته الرمي كلُّه فعليه لكلِّ جمرة كلَّ يوم شاة، فذلك تسعة أشياه، والشاة العاشرة لجمرة العقبة يوم النحر.

ومن فاته حضور ليلة من ليالي منًى فعليه دم.

ومن تعجَّل فنفر (2) في اليوم الثاني فلا شيء عليه في رمي اليوم الثالث إذا نفر قبل الليل، فإذا أدركه الليل، في حدِّ منًى فلا ينفر (3)

(1) - في (هـ): سقط عبارة: «ومن لم يلبِّ فلا حجَّ له ولا عمرة، ومن لم يقف بعرفات فلا حجَّ له». وقد وقع للناسخ فيها انتقال النظر لتكرار: «ومن لم … ».

(2) - نفر: رحل إلى بلده مع جماعة من الناس.

(3) - في (هـ): «يفرُّ». وهو تحريف.