أصول الدينونة الصافية عمروس بن فتح المساكني أبو حفص

أصول الدينونة الصافية

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

يوجبون الإقامة للصلاة التي صُلِّيت، لعلَّة أنَّهم يوجبون الإقامة لها على من ذكرها في وقتها ثمَّ يضيِّعها (1) لفوات (2) الوقت، ففي هذا دليل وحجَّة لمن قال: إنَّ الإقامة إنَّما هي للوقت كالأذان، لأنَّ فوات (3) الوقت لا يزيل حقًّا وجب في الوقت، فلمَّا كان هذا هكذا ثبت (4) أنَّ الإقامة إنما هي للوقت.

تمَّ الكتاب والحمد لله (5)

(1) - في (هـ): «يضعها». وهو خطأ.

(2) - في (د): «لفوت». وما أثبتناه فمن (هـ).

(3) - في (هـ): «وفات». وهو تحريف.

(4) - في (هـ): «أتبث». وهو تصحيف.

(5) - في (د): «تمَّ الكتاب والحمد لله، في شعبان 6 سنة 1124».

… وفي (هـ): «ثمَّ الكتاب».