أصول الدينونة الصافية عمروس بن فتح المساكني أبو حفص

أصول الدينونة الصافية

الجزء ١ · صفحة ٨٧

[الفصل الأوَّل

مسائل الصلاة]

وقد أردت (1) تفسير بعض الفرائض.

ومِمَّا فرض الله الصلاة والزكاة في كتابه.

[أوقات الصلاة]

وإنَّ مواقيت الصلاة مسمَّيات في كتاب الله: [فـ] (2) ـقوله في سورة الروم: ﴿فسُبحانَ اللهِ حينَ تُمسونَ﴾: يعني المغرب والعشاء، ﴿وحين تُصْبِحونَ﴾: يعني صلاة الغداة، (3) ﴿وعشِيًّا﴾: يعني صلاة العصر، ﴿وحين تُظْهِرونَ﴾ (4): يعني صلاة الأولى.

وقال بعضهم: ﴿حينَ تُمسون﴾: صلاة المغرب وحدها، (5) وذكر صلاة العتمة في سورة النور: ﴿ومِنْ بعدِ صلاةِ العِشاء﴾ (6) يعني صلاة (7) العتمة، وقدَّم (8) معها صلاة الصبح، وقال: ﴿مِنْ قَبْلِ صلاةِ الفجرِ﴾ (9).

(1) - في (هـ): «أرد». وهو تحريف.

(2) - أضفنا الفاء ليستقيم النحو.

(3) - في (هـ): «الغدوة».

(4) - سورة الروم: 17 - 18.

(5) - في (هـ): «واحدها».

(6) - سورة النور: 58.

(7) - في (هـ): سقط: «صلاة».

(8) - في (هـ): «وقد». وهو خطأ.

(9) - سورة النور: 58.