أصول الدينونة الصافية
الجزء ١ · صفحة ٨٧[الفصل الأوَّل
مسائل الصلاة]
وقد أردت (1) تفسير بعض الفرائض.
ومِمَّا فرض الله الصلاة والزكاة في كتابه.
[أوقات الصلاة]
وإنَّ مواقيت الصلاة مسمَّيات في كتاب الله: [فـ] (2) ـقوله في سورة الروم: ﴿فسُبحانَ اللهِ حينَ تُمسونَ﴾: يعني المغرب والعشاء، ﴿وحين تُصْبِحونَ﴾: يعني صلاة الغداة، (3) ﴿وعشِيًّا﴾: يعني صلاة العصر، ﴿وحين تُظْهِرونَ﴾ (4): يعني صلاة الأولى.
وقال بعضهم: ﴿حينَ تُمسون﴾: صلاة المغرب وحدها، (5) وذكر صلاة العتمة في سورة النور: ﴿ومِنْ بعدِ صلاةِ العِشاء﴾ (6) يعني صلاة (7) العتمة، وقدَّم (8) معها صلاة الصبح، وقال: ﴿مِنْ قَبْلِ صلاةِ الفجرِ﴾ (9).
(1) - في (هـ): «أرد». وهو تحريف.
(2) - أضفنا الفاء ليستقيم النحو.
(3) - في (هـ): «الغدوة».
(4) - سورة الروم: 17 - 18.
(5) - في (هـ): «واحدها».
(6) - سورة النور: 58.
(7) - في (هـ): سقط: «صلاة».
(8) - في (هـ): «وقد». وهو خطأ.
(9) - سورة النور: 58.