إيضاح التوحيد بنور التوحيد سعيد بن ناصر بن سعيد الغيثي

إيضاح التوحيد بنور التوحيد لسعيد الغيثي

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

وكذلك حملهم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «في أربعين شاة شاة»(1) على قيمة الشاة، ووجه تعذّره أنَّ فيه إبطال العين الذي هو جزء المال، وهو الشاة، فتبطل الحكمة المطلوبة من المال، وهو النمو.

(1) - في أحاديث الزكاة، من كتب السنَة تفصيل في زكاة النعم ونصابها، ومنها حديث رواه أبو داود في كتاب الزكاة، رقم 1342، قال: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه قَالَ: «…فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ…».

٤١٠ / ٩٠٨