كتاب متن الجهالات في علم التوحيد تبغورين بن عيسى بن داود الملشوطي

كتاب الجهالات

الجزء ١ · صفحة ٧٦

الجواب في ذلك أنّ عليه صيام مائة شهر(1) ، أو عتق عشر رقاب مؤمنات، أو إطعام ثلاثمائة مسكين، غذائهم وعشائهم إن نجا بذلك، وحرمة القرآن عند الله أعظم(2) .

[ حكم من لا يعرف القبلة ]

سألت عن رجل سئل عن القبلة، فقال : ما أدري(3) ما القبلة، أو قال : القبلة بيتُ المقدس، أو قال : رأيت النّاس يصلون إلى كذا فصليتُ معهم.

والجواب في ذلك أنّه إذا ادّعى قبلةً غير بيت الله الحرام، فهو مشرك بردّه على الله ، وعلى رسوله. وأمّا إذا لم/[25] يُدْعَ ، وصلّى نحو القبلة فذلك مُجْزٍ عنه.

(1) - في الشرح تزيد (وأربعة عشر شهرًا) ص333.

(2) - هذا الجواب الأخير، أشدّ تغليظا على السائل من كل جواب لأنّ جواب الأول حين قال : مائية شهر وأربعة عشر شهرا ، فجعل لكل سورة من القرآن شهرا . وأما عشر رقاب، فعشر كفارات مغلظات . وأما ثلاث مائية مسكين فهي خمس كفارات مغلظات = = فقوله: لكل سورة من القرآن مغلظة أكثر تغليظا وأشدّ تشديدا عليه من جميع ذلك .

(3) - في الشرح : لا أدري. ص334.

٧٦ / ١١٨