المجلد الثاني الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٦مسائل متنوعة في الولاية والبراءة
مسألة:
ورجل رأى رجلا يضربه الإمام العدل الحد، فقال له رجل واحد أو اثنان: إنه زنى فأقام عليه الحد. أكان قذف أم لا؟
اعلم أنه قذف، يبرأ منه.
مسألة:
ورجل رمى متوليا بكبيرة، ولم يعرف أن الذي رماه به كبيرة أو غير كبيرة، ثم فعل بعد ذلك المتولى كبيرة فبرأنا منه، ثم عرفنا أن الذي رماه به الرامي في حال الولاية أنه كبيرة، أكان يبرأ من الرامي أم لا؟ أو كان ليس عليه منه شيء؟ فإنه يبرأ من الرامي.
مسألة:
ورجل شهد عليه الشاهدان الأمينان بالولاية فتوليناه، ثم قالا بعد ذلك: إنما توليناه بشهادة فلان وفلان ممن لا يتولى بهما، أكان يرده إلى الوقوف أم لا؟
فالجواب: لا يرجع إلى الوقوف.
وكذلك إن قالا بعدما تبرأنا منه بشهادة فلان وفلان، ممن لا يبرأ بهما عندنا، فليس علينا في هذه المسألة شيء، والمبرئ مبرأ والشاهدان سالمان عندنا.
مسألة:
ورجلان متوليان قال أحدهما لصاحبه: أحدهما (1) كافر، أما أنت وأما أنا. أكان يبرأ منه؟
الجواب: أن هذا القائل هو المبرأ.
وإن قال: واحد من هذه الجماعة كافر، وأنا وهم من أهل الولاية جميعا. فهذا هو إلى الكفر أقرب.