محمد بن محبوب
الجزء ١ · صفحة ١٣٥الجواب : " فإذا قال ذلك في شيء مما تلزمه أمانته وتغييره وأبى مراجعة الحق فقد جار، وإن قال ذلك ورجع إلى الحق وأقامه، لم يبلغ به قوله هذا إلى خروج من الإسلام، إلا أنه لا ينبغي له أن يقول ذلك للمسلمين، بل عليه أن يقبل النصيحة منهم، ويفهم شفقته عليه، ولا يكتفي المسلم بقوله ذلك، ويراجعه في الحق حتى يصر على إبطاله أو يقبله منه، أو يخافه على دمه، فتسعه التقيّة، فإذا كان في حال خوفه على دمه، وسعته التقية ووجبت عليه البراءة " (الفقرة السابقة:62) السؤال : 24 " وعن العامل إذا كان مقرا بالدعوة فقبض صدقة أهل عمله فاشترى بذلك عقارا أو رباعا وماشية، فمات فورثه ورثته، هل ذلك لمن علم هذا منه ولا يحل لمن ورثه ذلك " (الفقرة:68)
الجواب : " وعليه أن يرد ذلك إلى المسلمين " (الفقرة:68)
السؤال : 39 " وعن الإمام والقاضي أو العامل إذا كان يحكم بشاهدين غير عدلين، وهل يكون حاكما بغير ما أنزل الله ؟ " (الفقرة 74)
الجواب : " فمن حكم في شيء بشهادة غير عدلين فقد حكم بغير ما أنزل الله وذلك بالغ به إلى الظلم لمن حكم عليه به " (الفقرة:74 أيضا)
6) السؤال : 49 " وعن الإمام أيجوز له الزحف إلى الآفاق والاستحواذ على الرساتيق والسواد وهو لا يجد في رعيته أهلا للأمانة والدين ممن يستعملهم على تلك الكور فكيف العدل في ذلك ؟ " (الفقرة:91)
الجواب : " فأما كور أهل الشرك ورسائقهم فله أن يزحف إليها ويستحوذ عليها لأنهم وأموالهم حلال بعد الدعوة، والإباء عن الإسلام، وإعطاء الجزية ممن انتحل دينا من أديان أهل الجزية، وأما
كور أهل الصلاة، فإذا لم يجد من يوليه عليها من المسلمين فلا يعرض لها فإنه إذا زحف إليها فإنما يزحف بالعدل على أهلها وإقامة أمر الله فيها، فإذا لم يمكنه ذلك لم يطلب انتزاعها من جائر ويردها إلى جائر " (الفقرة:92) .
الخاتمة