ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الثالث الهجري: الإمام محمد بن محبوب نموذجا محمد بالحاج

محمد بن محبوب

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

القول الثالث: أنه يحكم بعلمه في غير الحدود:

وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: " لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتها " ( أخرجه مسلم وغيره في قصة الملاعنة ) وظاهره أنه عليه الصلاة والسلام قد علم بوقوع الزنا منها ولم يحكم بعلمه، وتأييد هذا قوله تعالى ( فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله من الكاذبين ) ( سورة النور 13 ).

القول الرابع: يحكم بما علم به في مجلس قضائه.

وهذا هو قول أبي عبد الله محمد بن محبوب وعزاه ابن رشد إلى الجمهور

( بداية المجتهد 2/ 471 ) وذلك لأن ما يعلم به في مجلس القضاء لا يمكن للقاضي أن يتجاهله وإلا لألزمناه أن يقيم البينة على ما يقر به أمامه وعلى ما يشهد به أمامه في مجلس الحكم.يقول أبو عبد الله: " إنما يقضي بما علم في مجلس قضائه وأما في غير مجلس القضاء فلا يحكم به وإنما يكون شاهدا " ( بيان الشرع 30/ 52 ). ويتبين مما جنح إليه أبو عبد الله أنه يميل إلى عدم قضاء القاضي بعلمه وأنه لا يعدو أن يكون شاهدا كغيره فيما رآه أو سمعه.

١٤٩ / ٢٣٥