ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الثالث الهجري: الإمام محمد بن محبوب نموذجا محمد بالحاج

محمد بن محبوب

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

وقد قال قبل ذلك : " حتى الماء بالماء فإنه يتخالف قلة وكثرة أو عذوبة وملوحة مع التأخير. فإن عذوبة الماء زيادة على كميته من المالح، وهذا هو التحقيق، بل قد حققت لك أيضا أن التأخير إرباء ولو بلا زيادة " (1).

فإذا كان كلامه الأخير هذا في ربا النسيئة، فإنَ كلامه الأول من الواضح أنه في ربا الفضل. ومن هنا قال نور الدين السالمي : وكلام أبي يعقوب يميل إلى تحريم المفاضلة يداً بيد وكذلك القطب وإن كان ميله أخفى (2) .

ولكن للقطب كلاماً أوضح من ذلك عند شرحه لحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة، حيث قال : " إلا أن الدليل قام من خارج أن الذهب بالفضة والعكس والبر بالشعير والعكس ربا وأنه لا ربا في ذلك كله إلا بنسيئة " (3).

وهذا مخالف لقول أصحابه في أنه لا ربا مع اختلاف الجنس والزيادة حتى مع وجود الأجل. فبر بكمية أكبر من شعير إلى شهر جائز. وذلك لتخلف الشرط الثالث وهو اتحاد الجنس. أما ذهب بوزن أكبر من فضة إلى فضة إلى شهر فبالطبع لا يجوز لأنه صرف وقد قام عليه دليل آخر.

(1) ـ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل ج 8 ص 40.

(2) ـ نور الدين السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 3 ص335.

(3) ـ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل ج 8 ص 430.

١٦٤ / ٢٣٥