محمد بن محبوب
الجزء ١ · صفحة ٧٩ولمزيد الاطلاع يمكن أن ينظر في المسائل التالية :
المسألة عدد 28 ص131.
المسألة عدد 37 ص135.
المسألة عدد 38 ص135.
المسألة عدد 42 ص137.
المسألة عدد 48 ص139.
هذا عن المسائل العملية فماذا عن المسائل النظرية ؟
( المسائل النظرية
المسألة عدد 39 ص136 : العقد للإمام .
السؤال : وعن عقد الإمام كيف هو ؟ وهل ذلك كلام معروف عند المسلمين ؟
الجواب : فالذي أدركنا عليه أسلافنا وأئمتنا في ديننا إذا عقدوا لأئمتهم بايعوهم على طاعة الله، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الشراء في سبيل الله، واتباع آثار أئمة الهدى، ومشاورة أهل العلم في أمر الله.
وله الطاعة على المسلمين ما أطاع الله ورسوله من بعد أن يكون عندهم أهلا للإمامة،أميناً على ما قلدوه من أمر الله وأتمنوه عليه من أمانة الله، وعلى الرعية والذين يلون عقد الإمامة خاصة المسلمين، وليس ذلك لعامتهم إذ يتولى ذلك الخاصة، وكذلك هو عندهم أن أمر عقد الإمامة للخاصة العلماء والأشياخ دون العامة.
المسألة عدد 44 ص137 : تعريف العدل والعدالة.
المسألة عدد 10 ص124 : تحديد شروط المجتهد، وذلك عن الإجابة عن سؤال يتعلق بحكم العامل الذي يعمل بما بدا له دون أن يكون عالماً بالنصوص.
" وإنما يجوز النظر بالرأي للحاكم ولمن يشاور فيه من العلماء إذا كان وكانوا على ما وصفت لكم من العلم بكتاب الله وأحكامه وأقسامه، وناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار أئمة الهدى العلماء فإذا كان وكانوا كذلك جاز لهم الرأي إذا اجتهدوا فيه وقاسوه على الكتاب أو السنة، أو الأثر، فرأوه أشبه بالحق جاز لهم النظر بالرأي، وإذا لم يكن ولم يكونوا كذلك لم يجز له ولا لهم الرأي ".