بحث في تسليم الصلاة القاروتي

بحث في تسليم الصلاة للقاروتي

الجزء ١ · صفحة ٤٦

أما بخصوص العلامة إبن بركة فعبارته واضحة جداً فقد قال " وقول النبي صلى الله عليه وسلم "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" فكل ما وقع عليه اسم ما يستحق أن يسمى به المصلي مسلماً فقد خرج به من الصلاة " أي أنه يرى أن كل مايصح أن يسمى تسليماً إذا قيل في الصلاة يخرج به المصلي به من الصلاة في أي مكان من الصلاة، فإن قال ما يصح عليه إسم التسليم في نهاية الصلاة فقد خرج من الصلاة وصلاته كاملة، وإن تلفظ بما يصح عليه إسم التسليم قبل نهاية الصلاة فقد خرج من الصلاة وصلاته ناقصه.

وحقاً لا أدري ما الذي جعلك ترجح أن قول العلامة إبن بركة مقصود به التسليم بعد التشهد دون غيره، برغم أن ظاهر العبارة هو الإطلاق.

وقلت أخي الكريم:

quote:

ويوجد من الفقهاء من قال بأن من أحدث في التحيات دون قصد طبعاً قبل أن يسلم فإن صلاته تامة،، وهذا بناء على أن التسليم سنة وليس بواجب، وهذا هو قول علماء الحنفية وبعض الإباضية، وقد نقلت ذلك فليراجع من هناك.


وأقول: لعل في ذلك ما يؤيد ما نذهب إليه من أن الصلاة تنقضي بالتسليم المتضمن في صيغة التشهد وهي قول " السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ".

أخيراً إسمح لي أخي الكريم أن أعيد سؤالي السابق بصورة مختصره كما يلي:

هل التسليم الوارد في التشهد يصح عليه مسمى السلام أم لا؟؟؟

أنتظر الرد

والكم خالص التحيه،،،

4 - كتب ابن المعلّم التالي:

سئل الشيخ القنوبي في إحدى فتاواه حول التسليمتين فكان الجواب على عكس ما ينقله تلامذته وإليك نص السؤال والجواب كذلك ولاحظ ودقق النظر في السؤال والجواب جيداً لعلك تجد ما تصبو إليه ....

(كيفية التسليم من الصلاة)

٤٦ / ٥١