الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢ذكروا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه».
ذكروا عن عطاء بن يسار قال: «إن رجلاً قال: يا رسول الله، استأذن على أمي؟ [قال: نعم، قال: إني أخدمها، فقال: استأذن عليها] فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعادها عليه. فقال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا. قال: استأذن عليها».
ذكروا عن عطاء قال: كان لي أخوات فسألت ابن عباس: أستأذن عليهن؟ فقال: نعم.
وذكروا أن علياً قال: يستأذن الرجل على كل امرأة إلا على امرأته.
ذكروا أن عمر استأذن على قوم فأُذن له، فقال: ومن معي؟ فقيل له: ومن معك، فدخلوا.
ذكروا عن الحسن أنه قال: ليس في الدور إذن. يعني الدّور المشتركة. التي فيها حُجَر. وليس في الحوانيت إذن. قال بعضهم: إذا وضعوا أمتعتهم، وفتحوا أبوابها، وقالوا للناس هلمّوا.
ذكروا عن ابن عمر أنه كان إذا استأذن ليدخل في بيوت التجار فقالوا: ادخل بسلام، لم يدخل، لقولهم ادخل بسلام.
قوله: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي: لكي تذّكّروا.