تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٧

ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل. [والتبتل فعل] التي تقيم من النساء بلا زوج، والذي يقيم من الرجال بلا امرأة.

ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي».

قوله: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ يعني المملوكين المسلمين ﴿وَإِمَآئِكُمْ﴾ أي: وانكحوا من إمائكم المسلمات، وهذه رخصة، وليس على الرجل بواجب أن يزوج أمته وعبده.

قوله: ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اطلبوا الغنى في هذه الآية: أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله».

ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الغنى في الباءة، أي: النكاح، والله يقول: ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾.

١٬٢٤٥ / ٢٬٠٨٣